القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المتقدم مرجعا في أكثر من قائمة أولوية وخاص له في المادة (الخامسة والثلاثون) من هذه اللائحة فيما يتعلق بأحد الدعوم السكنى أو أحد مسارات التملك، وجب استبعاد المتقدم من قوائم الأولوية الأخرى وله كل الحق في طلب انتظار نوع دعم سكني أو مسار تملك غير الذي تقرر تخصيصه له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥