القانوني

الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474888/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

برفق بطلب المسجل ما يلي: ١- صورة من الهوية الوطنية (للقراء). أو السجل التجاري (للأشخاص المعنية). ٢- صورة من البنات ملكية أصلية أو صورة من عقد إيجار أصل. ٣- رسم كروكي بموقع الاستقبال وعنوانه واحداثياته. ٤- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩