الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474888/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
برفق بطلب المسجل ما يلي:
١- صورة من الهوية الوطنية (للقراء). أو السجل التجاري (للأشخاص المعنية).
٢- صورة من البنات ملكية أصلية أو صورة من عقد إيجار أصل.
٣- رسم كروكي بموقع الاستقبال وعنوانه واحداثياته.
٤- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد