الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474888/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الحاصلين على التراخيص بتوفير مدخلين مع أعاد الخيل الموجودة في المرتبط، وذلك وفقا لما يحدده المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد