القانوني

الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474888/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تروحص مرخص المطلب الحربية الخاصة بإصلاح الطلب أو منشأة، ولا يجوز الفنالل عن التخريج لغير إلا بموافقة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩