الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474888/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على كل طالب ترخيص خبز عربية أصيلة أن يقدم بطلب الكتروني للمركز مرفقا بالوثائق
٢- يتم المركز المختص بالمتطلبات الفرعية الزائدة (٢) لتسجيل المركز مقابل،
ويجوز عند هذه المرحلة المختار المحيد التقدير الزائدة (١) خصمة عشرة إضافية.
٤- يصدر الترخيص بالخبز العربية والإنجليزية، وموضحا فيها المعلومات والبيانات المحددة من قبل المركز.
٥- للمركز طلب إصدار الترخيص في حال عدم انطباق الاشتراطات والمتطلبات ويكون الرفض مسيئا.
الرياض - الرمز البريدي ١١٤٨، هاتف: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - فاكس: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢
www.kaahcfo.com E-mail: [email protected]
النموذج رقم: / التاريخ: / المشقوتات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد