القانوني

الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474888/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على كل طالب ترخيص خبز عربية أصيلة أن يقدم بطلب الكتروني للمركز مرفقا بالوثائق ٢- يتم المركز المختص بالمتطلبات الفرعية الزائدة (٢) لتسجيل المركز مقابل، ويجوز عند هذه المرحلة المختار المحيد التقدير الزائدة (١) خصمة عشرة إضافية. ٤- يصدر الترخيص بالخبز العربية والإنجليزية، وموضحا فيها المعلومات والبيانات المحددة من قبل المركز. ٥- للمركز طلب إصدار الترخيص في حال عدم انطباق الاشتراطات والمتطلبات ويكون الرفض مسيئا. الرياض - الرمز البريدي ١١٤٨، هاتف: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - فاكس: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢ www.kaahcfo.com E-mail: [email protected] النموذج رقم: / التاريخ: / المشقوتات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩