القانوني

الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474888/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرخص في أي وقت لإف أو تعديل أي تخريج أصدره إذا رأى ضرورة ذلك مع التميسيب، ويكون له ذلك إذا كان التخريج قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مطلبة من جانب مقدم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩