الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474888/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمرخص في أي وقت لإف أو تعديل أي تخريج أصدره إذا رأى ضرورة ذلك مع التميسيب، ويكون له ذلك إذا كان التخريج قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مطلبة من جانب مقدم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد