القانوني

الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474888/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة الترخيص بحد لا يتجاوز (٣) ثلاث سنوات، ويتم تجديده من قبل صاحب الترخيص لدى المركز. الرياض - دراب - الرياض البريدي ١١٤٥٨ P.O. Box 33840 - Tel: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - Fax: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢ www.kaahfoao.com E-mail: [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩