الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474888/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة الترخيص بحد لا يتجاوز (٣) ثلاث سنوات، ويتم تجديده من قبل صاحب الترخيص لدى المركز.
الرياض - دراب - الرياض البريدي ١١٤٥٨ P.O. Box 33840 - Tel: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - Fax: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢
www.kaahfoao.com E-mail: [email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد