القانوني

Executive Regulation For Noise 2022

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
478038/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصاريح بالضوضاء (1) على كل طالب تصريح تجاوز مؤقت لأوقات أو مقاييس مستويات الضوضاء المحددة في هذه اللائحة أن يقدم طلب للمركز وفقا للمناذج والإشراطات التي يصدرها المركز. (2) يبت المركز بطلبات التصاريح المطبوعة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد الفترة الزمنية (5) أيام عمل إضافي. (3) يصدر المركز قرار بشأن طلب التصريح، يكون الرفض مسببا. (4) في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسببا. (5) في حال قبول طلب التصريح، يتضمن المركز متضمنا مدة صلاحيته، وجدول زمني لتحسين مستويات الضوضاء (متى كان ذلك منطبقا)، والأوقات أو الحدود المسموح بها، وغيرها من الإشراطات. (6) يلتزم المصرح له بإشراطات وضوابط التصريح. (7) يلتزم المصرح له بتنفيذ تقارير دورية للمركز عن تطبيق خطة العمل المقترحة لامتثال حدود الضوضاء المسموح بها تحدده اشتراطات التصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠١