Executive Regulation For Noise 2022
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 478038/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النمذجة وخطط العمل لتخفيض مستويات الضوضاء
(1) يحق للمركز الطلب من الأشخاص نمذجة مستويات الضوضاء وعرض النتائج على خراطات بالإضافة إلى إعداد وتحديد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء في الحالات الآتية:
أ- خلال مرحلة الحصول على التصريح البيئي لنشأة أنشطة جديدة وفق أحكام اللائحة التنفيذية للتصريح البيئي لنشأة إشائه.
ب- في حال وجود شكوى على أنشطة قائمة.
ج- أي حالة يحددها المركز بناء على نتائج التفتيش أو دراسة التنقيب البيئي.
(2) على الأشخاص المعنيين بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة الالتزام بالإتزامات التي يحددها المركز فيما يتعلق بتخفيض مستويات الضوضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد