القانوني

Executive Regulation For Noise 2022

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
478038/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدود مستويات الضوضاء المسموح بها في مواقع أعمال البناء (1) يسمح بتجاوز مقاييس مستويات الضوضاء المحددة في المواد (4) و (5) و (6) من اللائحة أثناء القيام بأعمال البناء في الفترة من الساعة السابعة إلى الساعة السادسة (6) مساء. (2) يكون تجاوز المشار المابه في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للقيم التصحيحية الموضحة في الجدول (4) كحد أقصى. (3) يحظر تجاوز الحدود التصحيحية لمستويات الضوضاء المسموح بها في مواقع البناء والأوقات المحددة، الا بتصريح من المركز. الجدول 4 - الحدود التصحيحية لمستويات الضوضاء بها في مواقع أعمال البناء مدة أنشطة البناء L_Aeq,T(dB) ما يصل إلى 2.5 ساعة من 2.5 إلى 8 ساعات فوق 8 ساعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠١