Executive Regulation For Noise 2022
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 478038/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حدود مستويات الضوضاء المسموح بها في مواقع أعمال البناء
(1) يسمح بتجاوز مقاييس مستويات الضوضاء المحددة في المواد (4) و (5) و (6) من اللائحة أثناء القيام بأعمال البناء في الفترة من الساعة السابعة إلى الساعة السادسة (6) مساء.
(2) يكون تجاوز المشار المابه في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للقيم التصحيحية الموضحة في الجدول (4) كحد أقصى.
(3) يحظر تجاوز الحدود التصحيحية لمستويات الضوضاء المسموح بها في مواقع البناء والأوقات المحددة، الا بتصريح من المركز.
الجدول 4 - الحدود التصحيحية لمستويات الضوضاء بها في مواقع أعمال البناء
مدة أنشطة البناء
L_Aeq,T(dB)
ما يصل إلى 2.5 ساعة
من 2.5 إلى 8 ساعات
فوق 8 ساعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد