القانوني

Executive Regulation For Noise 2022

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
478038/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رصد مستويات الضوضاء على الأشخاص الذين تضريح ينبذم مستويات الضوضاء القيام بما يلي: (1) التقييد بالاشترطات والمقاييس التي يحددها المركز فيما يتعلق برصد مستويات الضوضاء (2) الاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات وتدقيها للمركز حتى ما طلب ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠١