Executive Regulation For Noise 2022
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 478038/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رصد مستويات الضوضاء
على الأشخاص الذين تضريح ينبذم مستويات الضوضاء القيام بما يلي:
(1) التقييد بالاشترطات والمقاييس التي يحددها المركز فيما يتعلق برصد مستويات الضوضاء
(2) الاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات وتدقيها للمركز حتى ما طلب ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد