Executive Regulation For Noise 2022
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 478038/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق عمل المركز بشأن الضوضاء
يتولى المركز القيام المهام المتعلقة بالضوضاء، ومنها:
(1) مراقبة التزام الأشخاص بمستويات الضوضاء في هذه اللانحة.
(2) إعداد الضوابط والإشراطات المتعلقة بالآتي:
أ. الرصد والقيايس والرعاية على مستويات الضوضاء.
ب. نمذجة مستويات الضوضاء وتبين النتائج على خراط.
ج. خطط تخفيض الضوضاء.
(3) الرصد والتقييم لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة.
(4) إعداد ورصد مؤشرات مستويات الضوضاء.
(5) مراجعة ودراسة البيانات والتقارير المتعلقة بمستويات الضوضاء الصادرة عن الأنشطة بصفة دورية.
(6) نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة.
(7) اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحد المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.
(8) تحديد وإقرار اشتراطات وضوابط التصريح المتعلقة بالضوضاء.
(9) مراجعة ودراسة الطلبات المتعلقة بالضوضاء وإصدار التصاريح بعد استيفاء المقابل المالي لها.
(10) مراجعة ودراسة الخطط الوقائية للأنشطة التي يتطلب تصريحها البيئي المرافقية الدورية وخفض مستويات الضوضاء.
(11) التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللانحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد