القانوني

Executive Regulation For Noise 2022

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
478038/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية، والصناعية، والحساسة بينيا، وجوانب الطرق، ومواقع البناء ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، ومكبرات الصوت في المساعد، والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار، والمطارات، والسلك الحديدية، والأنشطة التشغيلية في الموانى، والاحتقالات الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠١