اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) تصدر مديرية الأمن العام ترخيص سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة
للناشط، سواء المستوردة منها، أو المصنعة محليا، مصحفة والمواصفات التي تحددها
اللاحة التنفيذية لهذا النظام.
(2) يخطر استيراد السيارات المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها لمن موافقة من
مديرية الأمن العام.
المملكة العربية السعودية
وزارة الطاقة
الأمن العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد