القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط، والألسحة اللازمة وذخائر، استنادا إلى السلاحات الملحقة به بموجب نظام نقل الأسلحة والذخائر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩