القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يأتم إشراف إشراف السبارات المستخدمة في التشغيل باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إحلام السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أو خارجها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩