اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يأتم إشراف إشراف السبارات المستخدمة في التشغيل باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات،
ويحظر عليهم إحلام السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أو خارجها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد