اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الثامنة بالنظامساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الشروط ذات الصلة في منح الحراسة الأمنية المدنية الخاصة - يشترط فيه أن تؤدي الجهات الموكلة بالرد في القرارات (1) و (2) ومن البند (1) من المادة (الثانية) - من هنا الذهاب المرخص لها بهذا النشاط، أو إدارة الأمن بالجهات المرخصة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من نظام المرفض لها بهذا النشاط ما يأتي:
(1) أن يكون سعودي الجنسية، أو أقل تصنفه عين خمس وعشرين سنة.
(2) أن يكون حاصلا على شهادة الإدامة الدراسية، أو ما يعادلها.
(3) أن يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالأمنة ما لم يتبين قد رد إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد