القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة التاسعة بالنظام
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فهمن يعمل به من طلب القيام السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي: (1) أن يكون سعودي الجنسية، أو أقل سنه عن عشرين سنة ولا يزيد على خمسين. (2) ألا يقل مؤهله عن الناحية العامة، أو ما يعادلها. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو جريمة بالشرط أو بالأمانة ما لم يتبين قد رد إليه اعتباره. (4) أن يكون لا تنطيا. (5) أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمادها مديرية الأمن العام. المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية أمين العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩