القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يكون د نهي مطالبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام، وتستوفي تكاليف التدريب من الشركة أو المؤسسة أو الجهات التي للمتدرب حسب التنظيم الخاص بدلكم ويخصم العاملون بمؤسسات ونقل النقد والجهات المرخص لها بما زاولة النشاط الخاص لأحكام نظام العمل والنظام الاجتماعي واللوائح التنفيذية والمزايا و.اعتمال العمل والإجازات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩