القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الحادية عشر بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر في أي من العاملين في الموقع محل الترخيص الاشتراطات التالية: ١ . أن يكون حاصلا على مؤهل يناسب العمل المسند إليه، أو لديه خبرة سابقة في هذا المجال. ٢ . إجادة القراءة والكتابة. ٣ . أن يكون لغاتيا. ٤ . أن يكون حسن السيرة والسلوك. ٥ . أن يكون حسن المظهر. ٦ . أن يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. الباب السادس: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥