اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الحادية عشر بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوافر في أي من العاملين في الموقع محل الترخيص الاشتراطات التالية:
١ . أن يكون حاصلا على مؤهل يناسب العمل المسند إليه، أو لديه خبرة سابقة في هذا المجال.
٢ . إجادة القراءة والكتابة.
٣ . أن يكون لغاتيا.
٤ . أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٥ . أن يكون حسن المظهر.
٦ . أن يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الباب السادس:
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد