القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة التاسعة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الليبية في الحالات التي تكشف فيها أن استمرار النشاط المرخص به سيترتب عليه على المدى الطويل الإضرار بالموقع محل التراث، أن تلغي الترخيص، أو تقطع مدة إلى المدة التي تناسب الجالة، مع تعويض المرخص له، يحسب ما يفرضه الرئيس بناء على اقتراح اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥