اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة التاسعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الليبية في الحالات التي تكشف فيها أن استمرار النشاط المرخص به سيترتب عليه على المدى الطويل الإضرار بالموقع محل التراث، أن تلغي الترخيص، أو تقطع مدة إلى المدة التي تناسب الجالة، مع تعويض المرخص له، يحسب ما يفرضه الرئيس بناء على اقتراح اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد