القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السادسة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم المواقع، والمباني الأثرية والتراثية للخطائط عليها، وعلى مخططاتها، وشكلا، ونشاطا، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا على النشاط الأصلي، ولا يجوح أهميتها التاريخية أو التراثية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥