اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السادسة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم المواقع، والمباني الأثرية والتراثية للخطائط عليها، وعلى مخططاتها، وشكلا، ونشاطا، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا على النشاط الأصلي، ولا يجوح أهميتها التاريخية أو التراثية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد