القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثالثة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بما يلي: ١. اقتراح الخطط والسياسات العامة لاستمرار المواقع، والمباني الأثرية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراتبية أو وطهورها. ٢. اقتراح الآليات المناسبة لضرر الوثى الاستثماري والمواقع، والمباني الأثرية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع والمباني الأثرية. ٣. اقتراح المواقع والمباني الأثرية، وتوقيع خرائط الزوار والمواقع الأثرية والتراتبية أو المواقع الأثرية للاستثمار. ٤. تحديد، وحصر الأعمال، والوثائق وموثقها داخل المملكة، لتطوير النشاطات في المواقع، والمباني الأثرية، والتراتبية، ووضع مخطط الزوار في المواقع. ٥. اقتراح خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراتبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥