اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثالثة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بما يلي:
١. اقتراح الخطط والسياسات العامة لاستمرار المواقع، والمباني الأثرية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراتبية أو وطهورها.
٢. اقتراح الآليات المناسبة لضرر الوثى الاستثماري والمواقع، والمباني الأثرية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع والمباني الأثرية.
٣. اقتراح المواقع والمباني الأثرية، وتوقيع خرائط الزوار والمواقع الأثرية والتراتبية أو المواقع الأثرية للاستثمار.
٤. تحديد، وحصر الأعمال، والوثائق وموثقها داخل المملكة، لتطوير النشاطات في المواقع، والمباني الأثرية، والتراتبية، ووضع مخطط الزوار في المواقع.
٥. اقتراح خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراتبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد