اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمستمر الآخر ، أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مواف مالي مالية عبر موافقة البيئة قبل قرار اليربص ، ويراد عند تحديد المقابل أن يكون كمعروف متناسب مع مصروفات المحافظة على الآثر ، أو موقع التراث العمراني ، وأن يكون بطريقة تشجع أكثر شريحة من الجمهور لزيارته .
الفصل الثاني: اللجان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد