القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمستمر الآخر ، أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مواف مالي مالية عبر موافقة البيئة قبل قرار اليربص ، ويراد عند تحديد المقابل أن يكون كمعروف متناسب مع مصروفات المحافظة على الآثر ، أو موقع التراث العمراني ، وأن يكون بطريقة تشجع أكثر شريحة من الجمهور لزيارته . الفصل الثاني: اللجان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥