القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على البيئة عند صدور قرار إيقاف النشاط ، أو تعليق الترخيص ، أو إلغائه إبلاغ المرخص له بالمخاطر على بيئته والموقع على

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥