اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة باتفاق مع وزارة بوعي إجرائي لتحديد فيه أنشطة ممارسة نشاط الاستثمار والمقاولات والمقاولات الترابية والموافقات والأحكام والشروط والالتزامات المرخص له وحقوقه، ورفع للمجلس للتوصية لإقرار من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد