القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة باتفاق مع وزارة بوعي إجرائي لتحديد فيه أنشطة ممارسة نشاط الاستثمار والمقاولات والمقاولات الترابية والموافقات والأحكام والشروط والالتزامات المرخص له وحقوقه، ورفع للمجلس للتوصية لإقرار من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥