اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح الخدمة في صحية الحق بمجمع أعمال استثمار المواقع، وتشغيل مواقع خدمات الزواقيو الآلية والترابية، وتنشغيل مواقع خدمات الزواقيو الآلية والترابية ومو القاع والمباني الآلية، وأو الاعتبارية من خدمات الزواقيو الآلية والترابية ومو القاع والمباني الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد