القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثانية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح الخدمة في صحية الحق بمجمع أعمال استثمار المواقع، وتشغيل مواقع خدمات الزواقيو الآلية والترابية، وتنشغيل مواقع خدمات الزواقيو الآلية والترابية ومو القاع والمباني الآلية، وأو الاعتبارية من خدمات الزواقيو الآلية والترابية ومو القاع والمباني الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥