اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة التاسعة والثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الموافقة على الفصح على المذاق والقطع بعد التكاد من مطابقتها للمواصفات التي أصدرها الهيئة.
الفصل السابع: إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه
عند انخلاء بأي عقوبة مخالفة، تمنح المؤسسة الحق في أن موافقة في سبيل الحصول على الترخيص.
إذا تبتت تقديم المرخص له في طلبيه، أو الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بشأنيات، أو معلومات كاذبة، أو مطلبة.
إذا إفاد المرخص له أحد الإشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يتم بتصحيح وضعة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
إذا تانزل عن الترخيص لغير كبرى أو أو جزئيا دون موافقة مسبقة من الهيئة.
هذا إفاد بتصريح للمرخص له توقيع على البيئة، أو مخالفة للمواصفات التي الهيئة.
وإذا ثبت أن في استمرار المرخص المخالف به خطورة على الأمن، أو البيئة، أو الصحة العامة، أو السلامة.
إذا صدرت في حق المرخص له حالات قرارات بالإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
إذا صدر بحق المرخص له حكم بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
إذا اريق المرخص له فعلا يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو الإغلاق غير الإعمال المنصوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد