اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السادسة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له إعداد بيان بالقطع الأثرية توافق عليه البيئة، وعليه وضع هذه القطع داخل صندايق مغلقة من أجل حمايتها، وتم تحميها وإغلاقها بالشمع الأحمر بختم البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد