القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له إعداد بيان بالقطع الأثرية توافق عليه البيئة، وعليه وضع هذه القطع داخل صندايق مغلقة من أجل حمايتها، وتم تحميها وإغلاقها بالشمع الأحمر بختم البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥