اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثانية والثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة، عند صدور قرار اللجنة بالإلغاء، إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص.
البياب الخامس
استثمارو القاع والمباني الآلية والترابية ومو القاع والترابية ومو أحد خدمات الزواقيو مو القاع الآلية والترابية
الفصل الأول: الترخيص بمارسة نشاط الاستثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد