القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثانية والثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة، عند صدور قرار اللجنة بالإلغاء، إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص. البياب الخامس استثمارو القاع والمباني الآلية والترابية ومو القاع والترابية ومو أحد خدمات الزواقيو مو القاع الآلية والترابية الفصل الأول: الترخيص بمارسة نشاط الاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥