اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثامنة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين أن تكون المنشآت والمواقع الأثرية التي يتم استيرادها من خارج المملكة غير مطابقة الآثار التي تراقب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد