القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثامنة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين أن تكون المنشآت والمواقع الأثرية التي يتم استيرادها من خارج المملكة غير مطابقة الآثار التي تراقب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥