اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الرابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم البيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع جدول إجرائي لتحديد فيه أنشطة استيراد وتصدير القطع الأثرية والمآل وإجراءات التراخيص والموافقات والشروط والالتزامات المرخص له وحقوقه، ورفع للمجلس لإقرار من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد