القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الرابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم البيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع جدول إجرائي لتحديد فيه أنشطة استيراد وتصدير القطع الأثرية والمآل وإجراءات التراخيص والموافقات والشروط والالتزامات المرخص له وحقوقه، ورفع للمجلس لإقرار من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥