اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبنى البينة في تحديد ضوابط منطقة حماية اشترطاا لوائح العمراني ومبانيه ومناطق الاعتراف الآتية:
(1) الطبولات والإنشاءات والمساحة
(2) الفراغ العمراني والمجال البصري
(3) المكونات وتناثرات سقوطة وانشارها
(4) مداسقة الموقع مبلغي أخرى وعلاقته بالمنشئ المتاح.
(5) الحالة المادية والطبيعية وأثرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد