اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمسج تراث كل منطقة من مناطق المملكة بشكل مستقل عن غيره.
4. تعين حدود الموقع وأي منطقته خاصة بجميع دقيق.
5. تترتب المعلومات في السجل بحسب أسبقية إدراجها، ولتضمن إضافة أي ضوابط تفصيلية أخرى تناسبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد