القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمسج تراث كل منطقة من مناطق المملكة بشكل مستقل عن غيره. 4. تعين حدود الموقع وأي منطقته خاصة بجميع دقيق. 5. تترتب المعلومات في السجل بحسب أسبقية إدراجها، ولتضمن إضافة أي ضوابط تفصيلية أخرى تناسبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥