القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة عاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 تتضمن أعمال التوثيق جمع البيانات والمعلومات متصلة بموقع أو مدى التراث العمراني وحالته، ويشمل ذلك اسم الملاك واسم الحائز، وسند الملكية ومسندات المعاملات المتعلقة بالاستخدام المساق والحال للموقع أو المبنى، ويفاصيل موقعه الجغرافي، وحدوده، ووضعياته والبيئة المحيطة به، وتاريخه الإنشائي وتطوراته، ومراحل استعماره، وما كتب عنه، وما طرأ عليه من إضافات أو تغييرات أو ترميمات وتوعية وأسبابها، والوضع المعماري من مساق وقيطات ومقومات وخرائط وغيرها. 2 تدميع جميع البيانات والمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بالصور الفوتوغرافية والمشجع اللبزي من خلال الفصل الثالث: تصنيف التراث العمراني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥