القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على وضع آلية بموجبها التأشير في قاعدة بيانات البيانات وجهد وتحديثها، وعلى مسكفة موقع التراث العمراني المصنف، بأنه موقع تراث عمراني محمي بموجب النظام، وأنه لا يجوز التصرف فيه بتصرف لائق للملكية أو الحيازة إلا بموجب موافقة الهيئة. وزارة الثقافة Heritage Commission 3 تحويل البيانات والمعلومات للتخفيق من صحتها ودقتها. 4 تحويل البيانات والمعلومات المكتسبة المحفوظة إلى خرائط رسمية بحسب الحاجة. 5 تحويل البيانات والمعلومات إلى قواعد بيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥