القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المنشأة بإدارتها بنفسها أو بتعيين مدير سعودي، مع تعهده بإبلاغ الهيئة بتغيير المدير. وتعهد المساء لوطي البيئة الكفئين بالتفتيش بدخول المنشأة إقامة عملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥