اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد المنشأة بإدارتها بنفسها أو بتعيين مدير سعودي، مع تعهده بإبلاغ الهيئة بتغيير المدير.
وتعهد المساء لوطي البيئة الكفئين بالتفتيش بدخول المنشأة إقامة عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد