القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة أن تتبنى جهودا لتعزيز التراث العمراني أو مناطقه محميا بطريقة أو عمل، كأعمال الهدم أو إعادة التخصيص أو التضمين أو أوحداث أو غيرها من علاقات التراث، أو استعمال أو أزايتها أو مواد تخصها أو قلع محتوي طليقا، أو إقرار مشروعات التخطيط، فيما أو في نطاقها، أو إصدار رخص بناء، أو ترميم فيها أو فيما يجاروها أو إقامة منشآت فيها أو في الأماكن المجاورة لها أو غير ذلك، إلخ بعد التقدم للجهة بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول على موافقتها والتنسيق معها وفقا للنظام ولواحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥