اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الهيئة على إجرااءت وقف التدهور وإصلاح الأضرار اللازمة على منشآت التراث العمراني، عند تدهور حالة أي موقع تراثي، أو موقع عمراني، أو شعبي، أو أثري، أو أثراضي المجاورة لآثار الثقافة المسجلة والتي تتسنق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد