القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الهيئة على إجرااءت وقف التدهور وإصلاح الأضرار اللازمة على منشآت التراث العمراني، عند تدهور حالة أي موقع تراثي، أو موقع عمراني، أو شعبي، أو أثري، أو أثراضي المجاورة لآثار الثقافة المسجلة والتي تتسنق مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥