القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 تحدد درجة التصنيف لموقع أو مدى منطقة التراث العمراني قبل تسجيل أي منها في السجل وفقا لمؤرب معايير أو أكرهما ما يلي: (1) العمر. (2) الندرة. (3) الأهمية الدينية. (4) الأهمية التاريخية. (5) الأهمية العلمية. (6) الأهمية الثقافية. (7) الأهمية الوطنية. (8) الأهمية الفنية. (9) الأهمية الحضارية. (10) الأهمية الإجتماعية. (11) الأهمية الوظيفية. وزارة الثقافة Heritage Commission Ministry of Culture (13) إمكانية الاستثمار. (14) المواقع الجغرافية وبوابة الوصول. (15) الطالع والفواصل والتصاميم المعمارية. (16) التفاصيل والنقوش والزخارف والعناصر المعمارية. (17) نسبة التجديم أو التدهور. (18) سبلية الحركة داخل الموقع. (19) الحالة المستقلية للموقع. (20) أي معايير أخرى متعددة. 2. تدرج البدنية لتحديد درجة التصنيف عدد القطاع في يمثلا كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥