القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون عدد النقاط للتصنيف على الفئة (1)، وهي الفئة الخاصة بالمواقع ذات الأهمية العالية. 3. من (50) نقطة إلى (250) نقطة إلى (250) نقطة للتصنيف على الفئة (2)، وهي الفئة الخاصة بالمواقع ذات الأهمية المتوسطة. 3. من (50) نقطة إلى (150) نقطة إلى (150) نقطة للفئة الخامسة بالمواقع ذات الأهمية القليلة. الفصل الرابع: سجل التراث العمراني يكون تقسيم السجل وإدراج المعالم بما يراه على باقي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥