القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصدرت البينة قرارا بالإعفاء التسجيل الكل أو الجزئي لوقوع أو معي التراث العمراني، أو راتم عدم ضرورة تسجيله. فيقوم بإلغاء مالكه بعدم اعتباره تراثا عمرانيا، ويتكفونه من التصريف فيه. الفصل الخامس: منطقة حماية التراث العمراني في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥