اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تقيض منطقة الحماية إلا في الحالات الآتية:
(1) إذا كان ارتفاع الموقع أو المبنى يقل عن عشرين مترا.
(2) إذا كان طول وعرض الموقع أو المبنى يقل عن ستين مترا.
(3) إذا كان حجم الموقع أو المبنى يقل عن خطورة من حيث مكوناته.
(4) إذا كانت هناك علاقة ملاصقة لويا إلى أن المنطقة ضمنة حماية واحدة.
(5) إذا كانت حالة الموقع أو المبنى جدا وخشى بتنشئ أو سقوط أجزاء منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد