القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل البيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمحافظة التراث العمراني التي يعملها أو يحوزها المقام الخاص بطرفة نطرفة ومحاميتها، من خلال الإجراءات التالية: (1) معية الملاك والحائزين، وإعلامهم بواقعهم التراثي وضرورة المحافظة عليه والمبادرة إلى تصنيفها وتسجيلها وتسميتها، واستشارتها. (2) تشجيع الملاك والحائزين على تكوين جوامع أو شركيات فيما بينهم، أو بالاشتراك والتكاتف والمتعاون مع الهيئة وفقا للأنظمة. (3) منع الملاك والنازحين أو تراخيص بحيث يحمل الحال تخريب أو استملاك مواقع التراث العمراني، وفقا لأحكام النظام ولائحته ومواصفاته. (4) إقرار حقوق مع الملاك والنازحين في موقع أو مناطق التراث العمراني، أو التنازل عنه، أو بيعه ضمني عمراني أو بيعه ضمني رسمي إليه، أو وصيته تحت تصرفها، أو إجراؤه على مدة محددة، أو إيجاره على مدة محددة. (5) نقل ملكية المواقع أو المباني الموجودة أو منازل التراث العمراني ضمنية ووفقا لأحكام النظام. (6) إقرار موافقة الملاك والتراث العمراني المحلي للمشروع وتقديم معايير خطة الهيئة ومشروعها. (7) منع ملكية مواقع أو مباني التراث العمراني المحلي للمشروع والتنازع معها. (8) اللبثة اتحادا أو إحدى الجهات التي قد يندرج تحتها المشروع وفقا للمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة. (9) إخلاء موافقي وبيان التراث العمراني من شأنا بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة، وذلك مقابل تعويض عائد وفقا لنظام ملكية العقارات. (10) الاستعانة بالجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك. (11) إعلام كل من يتعادى أو أى مباني التراث العمراني بالتوظيف الفوري عن ذلك وتطبيق العقوبات الفرعي عن ذلك. وزارة الثقافة Heritage Commission

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥