القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يبرغ في أي موقع ترامى عمراني مصنف مملوك للهيئة القطعا للاقتناء بما يأتي: 1. التعهد بعدم نقل ملكية الميناء أو الموقع، أو نقل حيازته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقا للموجب لذلك. 2. تزويد الهيئة بالخطط المستقبلية لتطوير واستثمار الميناء أو الموقع. 3. التقديم بحماي ما كان يلتزم به المالك أو الحائز السابق من ضوابط واعتبارات منصوص عليها في النظام ولواحته في شأن المحافظة على الميناء أو الموقع الذي انتقل ملكيته أو حيازته إليه. 4. أي متطلب آخر تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥