اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة مساعدة مالك وماني التراث العمراني المحصنة، ويدعم في جهود حمايتها والمحافظة عليها وتطويرها، وذلك من خلال أي مما يلي:
١. ما تخصصه الهيئة من صدوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للآثار والمواقع والآباء والمحافظة عليها وصبها وعرضها ووضعها بصمة دائمة.
٢. دعم الملاك للوصول على فروض ميسرة من خلال مؤسسات التمويل الحكومية أو الخاصة.
٣. الانتراث مع مالك أو حائز الموقع أو المبنى في تكليف صيانة أو إصلاحاته أو ترميمه، إذا وجد عن القيام بذلك بحسب الآتي:
(١) إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (ب)، فيمكن للهيئة أن تشارك بنسبة تراوح بين (٦٠٪) و(٨٠٪).
(٢) إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (ج)، فيمكن للهيئة أن تشارك بنسبة تراوح بين (٤٠٪) و(٦٠٪).
(٣) أي أسلوب آخر تراه الهيئة.
الفصل السابع: صيانة التراث العمراني واستدامته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد