القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التقديم إلى الهيئة لهذه الموافقة المسبقة للشروع في أي من الأعمال المواردة في البند (1) و (2) و (3) و (8) و (6) في (4) من هذه المادة ، وعلى البيئة لهذه الموافقة المسبقة للشروع في أي من الأعمال المواردة في البند (1) و (2) و (3) و (8) خاصة عدم إجازة، فيعد ذلك رفضا يتعين عليه عدم جواز إجراء أي من تلك الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥