اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التقديم إلى الهيئة لهذه الموافقة المسبقة للشروع في أي من الأعمال المواردة في البند (1) و (2) و (3) و (8) و (6)
في (4) من هذه المادة ، وعلى البيئة لهذه الموافقة المسبقة للشروع في أي من الأعمال المواردة في البند (1) و (2) و (3) و (8)
خاصة عدم إجازة، فيعد ذلك رفضا يتعين عليه عدم جواز إجراء أي من تلك الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد