اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مقاول من الجهة المختصة برفع العمل في ترميم المباني التراعية وصيانتها ، أن يحصل على موافقة
وتصنيف من الهيئة.
وزارة الثقافة
Heritage Commission
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد