القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السادسة والتالوثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعنى تصنيف المقاول أو الكاتب الإشرافي الوارد في المادة (الخامسة والتالوثون) من هذه اللائحة بمثابة عمله ناتما في مجال صيانة وترميم وتأهيل العمارات المعرضة للمصنفة، بل يلزم أن يتوافر فيه جميع الشروط والإجراءات الأخرى الواردة في النظام واللوائح والأطر الأخرى ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥