اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السادسة والتالوثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعنى تصنيف المقاول أو الكاتب الإشرافي الوارد في المادة (الخامسة والتالوثون) من هذه اللائحة بمثابة عمله ناتما في مجال صيانة وترميم وتأهيل العمارات المعرضة للمصنفة، بل يلزم أن يتوافر فيه جميع الشروط والإجراءات الأخرى الواردة في النظام واللوائح والأطر الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد