اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قبل البدء في أعمال ترميم أو صيانة الموقع أو المبنى المرافق أو المباني بالأجرةات المتبعة في مشروعات الدراسات والتصميم والتنفيذ وفق أية الأعيان التي
١. الاطلاع على الدراسات التاريخية وأعمال التنقيب والمسح التي تخصه المبنى مع دارة الملك عبدالعزيز
٢. إعداد دراسة مكتملة لتوضيح التركيب الزخرفي للمبنى، والكشف عن الهياكل والتعديلات والتغيير الوظيفي والإجازات والترميمات الصادرة أو التوفيق الفرعي والتأثيرات عليها.
٣. إعداد الوقائع والمماثلة على تربيته وأساسه ومواده من خلال المجاسر، مع أحد عنبته مماثلة.
٤. إعداد المخططات عليه، لتحديد مكانها، وتوضيح البروتية فيه، ومدى تناسقها، وحاجتها للصيانة أو الترميم.
٥. إعداد دراسة مشروعة لأوانه ووضع تحديد مكانه.
٦. إعداد مخططات التنفيذ التفصيلية، مع رسم الواجهات والقطاعات التفصيلية له.
٧. إعداد مخطط له بمقياس رسم مناسب، وتضمين عناصر المعمارية الإنشائية أو الزخرفية، وتفصيلها بالنسب المعتمدة.
٨. توقيع وفريق العمل بجميع التعديلات والتغييرات المعتمدة ومصوره ووضع كدليل لك تفاصيل الدراسات المشار إليها في هذه المادة، وتوضيح الوضع الرسمي للموقع من الداخل والخارج، والخطارات المحيطة به، وتحديدها لوصفه الحال أو الجمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد